المفكرة القانونية: سياسات التهميش ضد الأقليات الجنسية في مصر

سياسات التهميش ضد الأقليات الجنسية في مصر


عقب واقعة رفع علم "قوس قزح" في حفل غنائي لفرقة "مشروع ليلى" في سبتمبر 2017، شنت السلطات المصرية بكافة أجهزتها حملة أمنية ضد المواطنين مثليي الجنس. وقد أدت هذه الحملة إلى القبض على أكثر من 57 شخصاً[1]. وفي تطور ملحوظ لهذة الحملة، تقدم النائب رياض عبد الستار ومعه أكثر من ستين عضواً برلمانياً، في أكتوبر 2017، بمشروع قانون "تجريم المثلية الجنسية" لعرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي تمهيداً لإقراره[2].
ويعاقب المشروع[3] "كل شخصين أو أكثر، سواء ذكور أو إناث، يمارسون العلاقة الجنسية (الشاذة) فيما بينهما أو فيما بينهم، في أي مكان عام أو خاص" بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات. وفي حالة تكرار الفعل تزداد العقوبة لخمس سنوات. كما نص أيضاَ على نفس تلك العقوبات لكل من "يحرض على العلاقات المثلية، أيا كانت، سواء بالتحريض أو بالتسهيل للغير أو يُعد مكاناً لممارستها أو يدعو الغير لها، ولو لم يكن ممارساً لها". ولم يكتفِ المشروع  بمعاقبة من يمارس العلاقة المثلية أو يحرض عليها فحسب بل جرم أيضاً "الدعاية أو الإعلان عن حفلات تجمع المثليين بأي وسيلة" كما حظر "حمل أو بيع أو صناعة أي إشارة أو رمز للمثليين".  كما تضمن مشروع نصا تشريعيا جديدا من نوعه يجيز للسلطات "الفضح" العلني للأفراد الذين يدانون بموجب هذا  القانون[4]، وذلك بنشر أسمائهم والأحكام الصادرة بحقهم في صحيفتين قوميتين واسعتي الانتشار، بما يعزز الوصم المجتمعي تجاه الأشخاص الذين يُدانون بممارسة أي سلوك مثلي. وُيعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في تاريخ العمل التشريعي المصري الحديث الذي يتناول موضوع "المثلية الجنسية" على وجه التحديد والتفصيل، ويجرمها بعقوبات غير مسبوقة. وهذا ما يدفعنا إلى النظر إلى الوراء قليلاً في محاولة لتتبع الإطار القانوني للسلوك المثلي في مصر وتعامل القضاء والإعلام معه.
المثلية الجنسية في القانون المصري
اللافت أن معاقبة المثلية تجري حاليا تحت غطاء الفجور، في خلط بين المثلية والدعارة، مما يعكس قوة الآراء المسبقة في هذا المجال. ومن هنا، وقبل المضي في شرح التوجهات في هذا الشأن، سنعرض كيفية تطور الأحكام المتصلة بالدعارة.
في 1855 قام الخديوي توفيق بتنظيم مهنة الخدمات الجنسية لأسباب صحية؛ بإصدار "لائحة مكتب التفتيش على النسوة العاهرات"، والتي تلزم البغايا بتسجيل أسمائهن وإلا يتعرضن للعقاب بسبب عدم التسجيل والممارسة من دون ترخيص[5]. واستمر العمل بتلك اللائحة حتى إلغاء الدعارة الرسمية في عام 1949 بموجب مرسوم عسكري[6] تحت ضغوط ومطالبات عديدة بالتحرر من الهيمنة الغربية لاعتبار البعض تقنين ممارسة الدعارة تأثرأ ثقافياً بالاحتلال الإنجليزي لمصر في ذلك الوقت[7].
 وفي عام 1951، صدر أول قانون[8] يجرم الممارسات الجنسية التجارية بتجريمه للدعارة بكافة صورها. واستحدث القانون معنى تجديدا لمصطلح "الفجور"[9]، حيث يُفهم من القانون أنه يعني ممارسة الجنس بين شخصين من نفس النوع، وجعل من تلك الممارسة جريمة يُعاقب عليها القانون. وإبان الوحدة السياسية بين مصر وسوريا، وفي إطار إقرار تشريعات جديدة موحدة تجمع الإقليمين جاء القانون رقم 10 لسنة 1961، الساري حالياً، بشأن مكافحة الدعارة بنفس المواد تقريباً، ولكن تضمنت  مُذكرته الإيضاحية تعريفا صريحا لمصطلح "الفجور" على أنه: "بغاء الذكور". ويجب التأكيد أن المشرع حينما جرم ممارسة "الدعارة" و"الفجور" كان يقصد بذلك الممارسة الجنسية التجارية ولم يتناول من قريب أو من بعيد الممارسة الجنسية الرضائية بين عوام الناس. ويظهر ذلك بوضوح كما سبق وأشرنا في المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر، حيث أن كلمة "بغاء" كانت تطلق على البيوت التي كانت تمارس فيها الدعارة بمقابل مادي[10]. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن المذكرة الإيضاحية للقانون نوهت أنه جاء تنفيذًا لالتزامات مصر بانضمامها إلى اتفاقية مكافحة الإتجار في الأشخاص واستغلال الدعارة للغير الموقعة في 1950. وبالتالي، نجد أن القانون ركز على تجريم امتلاك منزل لممارسة الفجور أو الدعارة، والمعاونة على الممارسة بأية طريقة واستغلال الإناث والذكور القُصر أكثر من تجريمه للفعل ذاته. فاشترطت المادة التاسعة[11] من القانون ضرورة توافر عنصر "الاعتياد"[12] لمعاقبة  الشخص المُمارس للفعل سواء الدعارة أو العلاقة المثلية التجارية "الفجور"؛ وبالتالي فإن الفعل لا يصبح جريمة إلا بالتكرار وتحقق ركن الاعتياد. ولكن، اعتماد المُشرع على مصطلح فضفاض مثل "الاعتياد" دون تعريفه، يجعل من الصعب نفيه في أحيان كثيرة ويخضع لسلطة محكمة الموضوع في المقام الأول مما يولّد حالة من اللغط الدائم.
ولم يتم النقاش حول ضرورة إصدار تشريع يُجرم المثلية الجنسية إلا مؤخراً، كما أشرنا في المقدمة، ليكون المشروع الحالي أول تشريع يُجرم بشكل عام أية علاقة رضائية خارج إطار الزواج، وأول تشريع يُجرم بشكل خاص العلاقة المثلية.

الفحص الشرجي كإجراء تعذيبي
في ظل اشتراط القانون على توافر عنصر "الاعتياد" لإثبات "ممارسة الفجور"، اعتادت النيابة العامة المصرية على تحويل أغلب المتهمين في هذا النوع من القضايا إلى مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزراة العدل لإجراء ما يسمى بالفحص الشرجي[13]. وهنا تجدر الإشارة إلى أن فكرة الكشف الطبّي لإثبات اعتياد الممارسات المثلية في مصر تعود إلى كتابات الطبيب الفرنسي أوجست تارديو[14] الذي تتلمذ على يده عدد من الأطباء المصريين في منتصف القرن التاسع عشر ثم عادوا إلى مصر بتلك الممارسات التي تعتمدها مصلحة الطب الشرعي حتى الآن. ويتواصل هذا الأمر على الرغم من اعتقاد الأطباء الدوليين أن كتابات ونظريات تارديو بلا قيمة طبية[15]. ويجري العاملون بإدارة الطب الشرعي تلك الفحوصات الشرجية على من يفترض أنهم مثليون بموافقتهم أو دون موافقتهم؛ فتلك الفحوصات تنتهك حرمة الجسد وتؤذي ضحاياها نفسياً وتتعارض مع جملة من النصوص الدولية[16]. كما يمكن اعتبار الفحص الشرجي نوعا من أنواع التعذيب[17] حسب تعريف اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب له بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص على معلومات، أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه فى أنه ارتكبه". فإرغام شخص أن يتعرى من ملابسه وينحني حتى يقوم عدد من الأطباء بتوسيع فتحه شرجه والتحديق فيها بل وفى بعض الأحيان إدخال أشياء فيها يحط من كرامة المواطن قيد التحقيق ويخالف المواد (51) و(52)[18] من الدستور المصري. كما تجدر الإشارة إلى أن التشريعات المصرية لم تنص على إجراء مثل هذا الفحص الطبي المهين؛ إلا أنه هو الوسيلة المتبعة من قبل النيابة العامة لإثبات عنصر "الاعتياد"، إيماناً منها ومن أطباء مصلحة الطب الشرعي بأن الوضع التشريحي يشبه الاغتصاب حيث أن الوضع يخالف الطبيعة لذلك يأتي مصاحباً بانعكاسات غريزية رافضة للاختراق[19].
بالإضافة إلى انتهاك الاتفاقيات الدولية السابق ذكرها، ينتهك الأطباء القائمون على تلك الفحوصات المعايير الدولية التي تبنتها مهنة الطب، حيث أن وثيقة مبادئ آداب مهنة الطب ذكرت على وجه التحديد أنه يُعد مخالفة لآداب المهنة أن يستخدم الطبيب معارفه ومهارته للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يضرّ بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤلاء السجناء أو المحتجزين[20]. والجدير بالذكر أيضاً أن النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي ليسوا الوحيدين الذين يؤمنون بجدوى تلك الفحوصات المهينة بل أن الغالبية العظمى من المحامين العاملين بقضايا المثليين وأهالي المقبوض عليهم يصرّون على عرض المحتجزين على الطب الشرعي لإجراء الفحص الشرجي؛ وهو ما يفتح النقاش حول تناول السلطة القضائية لقضايا الأقليات الجنسية.

كيف تعامل القضاة مع قضايا الأقليات الجنسية في مصر؟
أن العنف تجاه المثليين في مصر لم يأخذ شكل الاعتداء التعسّفي بالفحص الشرجي فقط، إنما طال أيضاً حق المتهمين في قضايا المثلية الجنسية في محاكمة عادلة ومنصفة، حيث أن أغلب القضاة يتعاملون مع القضايا بروتينية بحتة. فالأحكام تصدر بناء على تحريات الشرطة المصرية وعلى نتائج الفحوص الشرجية الصادرة من مصلحة الطب الشرعي وهي مجردة عن أي فائدة علمية..كما أن أغلب القضاة يكون لديهم عقيدة منبعها الاعتقادات الدينية التي تحكم المجتمع وثقافته، وهو ما يخل بصورة مباشرة بحياد المحكمة وبالتالي عدالة المحاكمة. وقد مهد ذلك لقراءات للوقائع أو للقانون تمس بمبادئ القانون أو قواعد المنطق والحس السليمين، وأحيانا لنحو لا يخلو من التناقض الفاقع.
فرغم نص القانون على تجريم الممارسات التجارية فقط دون الرضائية، نجد أن محكمة النقض ذهبت في بعض الأحيان إلى اعتبار الممارسة الجنسية بين رجل وإمرأة أو رجلين خارج الإطار الرسمي والشرعي هي "جريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الإعتياد، ولا يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر"[21]، لتكون بذلك قد جرمت تلك الممارسات تجريماً قطعياً سواء كانت تجارية أو رضائية. ولكنها عدلت عن ذلك فيما يتعلق بالممارسات الجنسية بين رجل وإمرأة خارج إطار الزواج حينما برأت أحد المتهمين من تهمة ممارسة الفحشاء مع النساء بقولها "أن هذا الفعل يخرج عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي"[22]. ولكنها على الرغم من ذلك استمرت في تجريم أية ممارسات مثلية سواء كانت تلك الممارسات بأجر أو بدون.

على الجانب الآخر، يتشابك مجلس الدولة مع قضايا العابرين جنسياً. فبعد إجراء عملية تصحيح الجنس من ذكر إلى أثنى أو العكس، يتخذ العابرون جنسياً الخطوات الإجرائية في سبيل تصحيح أوصافهم ببطاقات الرقم القومي والتي يمتنع العاملون بمصلحة الأحوال المدنية عن تغييرها كنوع من التعسف والاضطهاد. وبالتالي يلجأ المتحولون جنسياً إلى القضاء الإداري طالبين وقف تنفيذ القرارات الصادرة بعدم تغيير بيانات نوعهم وأسمائهم. ولكن القضاء الإداري يمنعهم من تعديل بياناتهم الشخصية وهو ما يعيقهم من التمتع بكافة حقوقهم المكفولة لهم بموجب الدستور والقانون مثل الحق في التنقل وفي الإلتحاق بفرص العمل والدراسة. فعلى الرغم من أن محاكم مجلس الدولة المختلفة معروف عنها تعاطيها مع النصوص القانونية بشكل مرن، إلا أنه في قضايا تغيير النوع والاسم، ترتكز محكمة القضاء الإداري على ما نص عليه القانون[23] من حظر مصلحة الأحوال المدنية تغيير البيانات المتعلقة بالمواطنين إلا من خلال لجنة تكون قراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى[24]. ويُعتبر العرض على تلك اللجنة في قضايا العابرين جنسياُ بمثابة الفحص الشرجي فى قضايا المثليين جنسياً لما تباشره اللجنة من فحص شامل لجسد المتحول ورصد لكافة متغيراته الجسمانية[25] ومعدل ذكائه على الرغم من تقديم الطاعن كافة الفحوصات الطبية الرسمية التي تثبت اضطراب هويته الجنسية. إلى جانب آخر، ذكرت المحكمة[26] أن الدستور نص في المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفي مادة أخرى على الحرية الشخصية، ولكن فسرت المحكمة هذا الحق الدستوري بشرط أكثر قمعية وهو عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب وهو القيد الذي لم ينص عليه أي قانون. واعتبرت محكمة القضاء الإداري في حكم آخر أن الاعتداء على الجسد وتشويهه جريمة يعاقب عليها القانون لأن مقصده تغيير خليقة الطبيعة[27]. تلك الأحكام أدت إلى حرمان العديد من العابرين جنسياً من العيش حياة أجتماعية طبيعية بعد إجراء عمليات التصحيح حيث حرم أحدهم، على سبيل المثال، من استكمال دراسته بسبب عدم تغيير بياناته بعد تغيير هويته[28].

    الإعلام كأحد أذرع الدولة ضد الأقليات الجنسية
تمثل الأجهزة الإعلامية المصرية وصناعة السينما في مصر، عاملين رئيسيين في تشكيل الرأي المجتمعي بشكل عام. وبالتالي، تستخدمهم الدولة لتوجية الرأي العام ضد الأقليات الجنسية، مما يولّد حالة قبول مجتمعية لكافة الانتهاكات التي ذُكرت آنفاً. فعلى سبيل المثال تناولت بعض أجهزة الإعلام المصرية واقعة رفع علم قوس قزح في حفل "مشروع ليلى" بشكل عدائي واستنكاري؛ بوصفهم شواذ جنسياً وعبدة للشيطان، ومرتكبي جرائم أخلاقية مثل قوط لوط، يتوجب قتلهم لتخليص المجتمع من شرورهم. في حين تناول آخرون الموضوع في سياق سياسي بادّعاء انتماء تلك الأقليات الجنسية إلى حركات سياسية ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت فى ثورة 25 يناير[29] والتي تنادي بالحرية وانحلال المجتمع. واعتبر بعض الإعلاميين واقعة رفع العلم بمثابة غياب لدور الدولة في رصد ومحاكمة تلك المجموعات التي تحط من هيبة الدولة ومن أحكام الشريعة الإسلامية وتوصم المجتمع بالعار والانحراف الأخلاقي. وفي واقعة "أحداث باب البحر" السابقة قامت إحدى الإعلاميات بمصاحبة رجال الشرطة في عملية اقتحام إحدى الحمامات العامة والقبض على بعض رواده وتصويرهم عراة داخل الحمام على افتراض مثليتهم الجنسية. والجدير بالذكر أن المحكمة برأت في وقت لاحق هؤلاء الضحايا[30].
على الجانب الأخر، تلعب صناعة السينما في مصر الدور ذاته حيث تقدم الأقليات الجنسية إما فى أدوار المرضى النفسيين، أو أعداء الوطن الذين يرفضهم المجتمع، أو كضحايا التفكك الأسري الذي نتج عنه انحراف الهوية الجنسية، أو فى أدوار شخصيات هزلية ساخرة تتشبه بالنساء وتنتهي دائماً بالقتل أو الموت[31].

خاتمة
يعكس تعامل أجهزة الإعلام والسينما الحالي مع موضوع الأقليات الجنسية رغبة السلطة المتزايدة في التدخل في حياة الأفراد الخاصة. فنجد أن السلطة تحدّ وتمنع الممارسات غير المنتجة والتي لا تستهدف الإنجاب لصالح علاقات مركزة على التناسل لتثبيت النمط السائد للعلاقات الأجتماعية عن طريق إعداد جنسانية نافعة اقتصادياً ومُحافظة سياسياً. لذا فإن الحملة التي تشنها الأجهزة المصرية ضد الأقليات الجنسية في صميم خصوصية العلاقات بين البشر؛ حيث تجسد درباً مبالغاً فيه من السياسات التمييزية التعسفية والتهميش الذي تفرضهم بقوة القانون. وهو الأمر الذي يهدر المبادئ الدستورية الكافلة للحقوق الشخصية وكافة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. بالإضافة إلى أن مطاردة الأجهزة المختصة للأقليات الجنسية أو تشويه صورتهم إعلامياً وسينمائياً، بدوافع أخلاقية ودينية، يندرج ضمن إطار أكبر حيث تهدد السلطة حالياً جميع المصريين بالتدخل في حياتهم الخاصة بمراقبة حسابتهم الالكترونية على سبيل المثال، بالإضافة إلى انتهاك الحق في التجمهر والتجمع والتعبير عن الرأي بحرية. كما تعكس هذه السياسات رفض الدولة للاختلاف بكافة أنواعه، بما فيه حق الاختلاف في الحياة الخاصة، وعدم احترام واجبها بالمساواة بين المواطنين والذي يعني المساواة في الاهتمام والاحترام رغم الاختلاف، فالمساواة لا تعني إلغاء الفروق السلوكية ولا تنميطها في شكل واحد إنما تعني الاعتراف بالاختلاف وتقبله.
 
[1] راجع: بيان صحفي صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشحصية بتاريخ 4 أكتوبر 2017.
[2] نائب قانون “تجريم المثلية”: لسنا قوم لوط.. ومعي 67 نائبًا – موقع زحمة الإخباري – 26/10/2017.
[4] المادة السابعة من مشروع القانون " كون العقوبة في المواد السابقة مقترنة بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار".
[6] مرسوم عسكري رقم 96 لسنة 1949. يراجع/ Prostitution in Egypt – Unesco بقلم نوال السعداوي.
[7] وهو أمر غير صحيح حيث أن ممارسة الدعارة في مصر تتم بشكل قانوني ومقبول إجتماعياً من قبل الإحتلال الإنجليزي لمصر عام 1882.
[8] قانون رقم 86 لسنة 1951.
[9] مصطلح الفجور كان له تاريخ في القانون المصري فالمادة (249) من قانون العقوبات الصادر في 1883 كانت تعاقب "كل من تسبب في إعتداء فاضح بتحريض الشباب الذين لم يبلغوا 18 عاماً على إرتكاب الفسق والفجور". علاوة على ذلك عاقبت المادة (350) من نفس القانون  "كل من يخرق القوانين التي تمنع الفجور بأي شكل " والمادة 247 عاقبت – ضمن اشياء أخرى - "كل من اغتصب [أنثى] عذراء أو غير عذراء أو مارس معها الفجور بالإكراه" – وهذه الفقرة توضح بجلاء أن الفهم القانوني لمصطلح "فجور" لم يكن –في الفهم القانوني، مقصورا أصلا على الاتصال الجنسي بين الذكور./ يراجع تقرير منظمة هيومن رايتس واتش "في زمن التعذيب: إهدار العادالة في الحملة المصرية ضد السلوك المثلي" الصادر عام 2004. ص 194/
[11] تنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 على: ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنية فى الإقليم المصري........(ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة).
[12] والجرائم الإعتيادية هى الجرائم التى يكشف مكونها المادي عن حالة اعتياد المتهم على ارتكابها.
[13] غالبا ما تنطوي هذه الفحوص على إدخال الأطباء أو غيرهم من الطاقم الطبي أصابعهم قسرا، أو أدوات أخرى أحيانا، في شرج المتهم. يزعم المسؤولون الأمنيون والقضائيون وبعض العاملين في المجال الطبي أنهم يحددون بذلك شِدّة العضلة الشرجية أو شكل فتحة الشرج ويعرفون إذا ما قام المتهم بسلوك مثلي. ترتكز هذه الحجة على معلومة علمية من القرن التاسع عشر، فقدت مصداقيتها منذ فترة طويلة: ترى غالبية الآراء الطبية والعلمية استحالة استخدام هذا الفحص لمعرفة ممارسة الشخص الجنس المثلي./ يراجع تقرير هيومان رايتس واتش (الدوس على الكرامة – الفحوص الشرجية القسرية في مقاضاة الجنسية المثلية)
[14] أوجست تارديو Auguste Tardieu (١٨١٨-١٨٧٩) يعتبر تارديو من أهم الأطباء الجنائيين (أي الشرعيين) في فرنسا في القرن التاسع عشر، إن لم يكن رائدا من رواد هذا العلم. وله كتابات عديدة في الصحة العامة، والطب الجنائي، وطب المساجين، والجنون، والكشف عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وبني نظرية تقول بإن هناك ستة علامات مميزة لدي اللواطيون" النمو الزائد للأرداف، تشوه الشرج بحيث يأخذ شكل القمع، إرتخاء العضلة القابضة للشرج، زوال الانثناءات والتعريجات والزيادات اللحمية حول محيط الشرج، الاتساع الشديد لفتحة الشرج، وجود القرحات والبواسير والنواسير. يراجع/ مقال الدكتور خالد فهمي (ثوابت وحقوق قوس قزح) المنشور بتاريخ 17/10/2017- يراجع إيضاً مرجع رقم 5.
[15] راجع مرجع 5: د. لورنا مارتن، أستاذ الطب الشرعي الجنائي بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا تسجل موقفها تجاه نظريات تاردييه بأنها ( فى مزبلة التاريخ وأضافت أنها لا يمكن أن نتعرف على الاختراق المتكرر للشرج، والحالة الوحيدة التي قد تفيد فيها الكشف على الشرج هى حالة الاختراق الحاد للشرج بالغصب).
[16] نشير إلى أن المادة (4) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على أنه "لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان، ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية، ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفياً". وكذلك نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
[18] تنص المادة 51 من الدستور على" الكرامة حق لكل أنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها"، والمادة 52 تنص على "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لاتسقط بالتقادم".
[19] راجع مرجع 5 – التعذيب الطبي ونتهاك حرمه الجسد أ) الطب والخرافة.
[20] "ﻣﺒﺎدئ ﺁداب ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺪور اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﻴﻦ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻃﺒﺎء، ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء واﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ دروب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ "اﻋﺘﻤﺪت وﻧﺸﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ العامة للأمم المتحدة 194/37 في 18 ديسمبر 1982.
[21] حكم محكمة النقض رقم 683 لسنة 45 قضائية – 12 مايو 1975.
[22] حكم محكمة النقض رقم 8838 لسنة 60 قضائية – 13 أكتوبر 1997.
[23] القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية
[24] المادة 47 من القانون سالف الذكر تنص على: ( لا يجوز إجراء أي تغير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناءاً على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة).
[25] راجع حكم محكمة القضاء الأداري فى الدعوي رقم 80419 لسنة 68ق، 24/1/2016.
[26] راجع حكم محكمة القضاء الأداري فى الدعوي رقم 80419 لسنة 68ق، 24/1/2016.
[27] راجع حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوي رقم 3867 لسنة 66ق بتاريخ 23/1/2013
[28] راجع حكم المحكمة الأدارية العليا فى الطعن رقم 1487 لسنة 54ق بتاريخ 20/6/2000
[29] راجع مصطفى محي، "ليلة الفزع الإعلامي من قوس قزح"، مدى مصر، بتاريخ 26-9-2017.
[30] أصدرت محكمة جنح الأزبكية حكمها ببراءة المتهمين في 12-1-2015.
[31] راجع أدهم يوسف، "من لوسي إلى حاتم رشيد كيف تؤثر السينما المصرية على الخطاب الاجتماعي تجاه المثليين والمثليات؟"، مدى مصر، بتاريخ 28/10/2017.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

«الإندبندنت»: الشرطة المصرية تصطاد المثليين عبر «جريندر»

عن العنف الذي نتعرض له لمجرد كوننا مثليين من قبل الأفراد

‘No Longer Alone’: LGBT Voices from the Middle East, North Africa Videos, Report Highlight Issues of Identity, Activism Print